المحقق الأردبيلي

341

مجمع الفائدة

ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الولي قتل حدا ، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة وتحل بقتله أو موته .